منتديات زورونا ترحب بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بوابة الفكر والحوار المفتوح
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تــطـــور نـــظـــام قــاضـــي الـــتــحــقـــيـــق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عماد صلاح الدين
عضو فعال
عضو فعال
عماد صلاح الدين


عدد المساهمات : 806
تاريخ التسجيل : 24/12/2009

تــطـــور نـــظـــام قــاضـــي الـــتــحــقـــيـــق  Empty
مُساهمةموضوع: تــطـــور نـــظـــام قــاضـــي الـــتــحــقـــيـــق    تــطـــور نـــظـــام قــاضـــي الـــتــحــقـــيـــق  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 16, 2010 11:44 am

تــطـــور نـــظـــام قــاضـــي الـــتــحــقـــيـــق

من الناحية التاريخية يرجع ظهور نظام قاضي التحقيق لأول مرة في فرنسا الى القرن السادس عشر بموجب اعلان فرانسوا

الأول في 14 جانفي 1522 عندما اوكلت مهام التحقيق الى الملازم الجنائي '' le lieutenant criminel '' والتي حددت

سلطاته في نظام '' هنري الثاني '' في ماي 1522 ونوفمبر 1554 وهو نفس النظام الذي واصل الاخذ به الأمر الملكي الصادر

سنة 1670 وبقى الوضع كذلك الى غاية سنة 1808 حيث انشئ لول مرة نظام قاضي التحقيق في فرنسا بموجب قانون

التحقيق الجنائي . وتم على اثره الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ،فجعل الاول من اختصاص النيابة العامة والثانية من

اختصاص قاضي التحقيق ، وقد دخل هذا القانون حيز التطبيق في 1 جانفي 1811 بعد صدور قانون العقوبات وقانون التنظيم

القضائي في سنة 1810 على ان مهام قاضي التحقيق في ظل هذا القانون بقيت منحصرة في مهام البحث والتحري فقط ''

tache d'enquèteur'' دون ان يكون له دور قضائي هذا الأخير لم يمارسه الا بعد صدور قانون 17 جويلية 1856 الذي

اصبح بموجبه يتمتع بصلاحية الفصل في المسائل العارضة عن طريق اصدار الأوامر القابلة للإستئناف وقد أجريت على هذا

القانون عدة اصلاحات بعد ذلك منها ترسيخ حق المتهم في الاستعانة بمحام عند الحضور الاول امام قاضي التحقيق وتمكين

محاميه من الاطلاع على الملف وهي نفس الحقوق التي منحت للضحية بموجب قانون 22 مارس 1921 بينما نزع قانون 26

جويلية 1955 من الطرف المدني حق استئناف اوامر الافراج عن المتهم .وبموجب قانون 31 ديسمبر 1957 صدر قانون

الاجرات الجزائية الفرنسي الذي حدد فيه المشرع الفرنسي وظيفة قاضي التحقيق على النحو المعروف به حاليا .أما الدول التي

لا تاخذ بنظام قاضي التحقيق كالولايات المتحدة الامريكية وانجلترا تسند مهام التحقيق فيهما الى الضبطية القضائية تحت

اشراف المدعى العام وكذلك الأمر بالنسبة لدول الخليج فيما ان بعض الدول كمصر والبرتغال فانها اسندت مهام التحقيق الى

النيابة العامة بدرجة اولى او الى قاضي التحقيق في حالات خاصة . اما بعض البلدان الخرى التي اخذت في بادئ الامر بنظام

قاضي التحقيق ايضا كالمانيا وايطاليا فانها تخلت عنه كألمانيا سنة 1975 ثم ايطاليا سنة 1990 وأسندت التحقيق الى النيابة

العامة .

أما بالنسبة للجزائر فقد سارت على نهج التشريع الفرنسي بأن اسندت مهمة التحقيق الابتدائي الى قاضي التحقيق بموجب

الامر 66-155 الصادر في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تــطـــور نـــظـــام قــاضـــي الـــتــحــقـــيـــق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات زورونا ترحب بكم  :: علوم وثقافة :: شؤون قانونية-
انتقل الى: